أحمد بن عبد الرزاق الدويش
72
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10953 ) س : إذا كانت فيه زكاة هل يجوز إعطاؤها إخوتي ؟ مع العلم أنهم أيتام وفي حاجة إلى ذلك ، كما أني قائم بشؤونهم ومتطلباتهم من مأكل ومشرب ومسكن وما إلى ذلك ، منذ أن توفي والدي وحتى تاريخه ، كما أنهم إذا حصلوا على مكافأة مدرسية أو ما شابه ذلك يعطوني إياها ، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة من مالي الخاص ليسدوا به متطلباتهم بعض الشيء عني ؟ ولهذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة وإرسالها مشكورين . ج : لا يجوز لك أن تدفع لهم شيئا من الزكاة ، بل يجب عليك الإنفاق عليهم ما داموا يتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على الكسب .